العلامة الحلي

276

قواعد الأحكام

والطمأنينة فيه . وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه ، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق ، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت ( 1 ) صلاته ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب . ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة ( 2 ) ، و " سمع الله لمن حمده " ( 3 ) ناهضا ، والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته : " سبحان ربي العظيم وبحمده " والدعاء المنقول ( 4 ) قبل التسبيح ، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره ، ومد عنقه موازيا لظهره ، ورفع الإمام صوته بالذكر ، والتجافي ، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع ، ويختص ذات العذر بتركه ، ويكره جعلهما تحت ثيابه . الفصل السادس : السجود ( 5 ) وهو واجب في كل ركعة سجدتان ، هما معا ركن ( 6 ) لو أخل بهما ( 7 ) عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت " . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " تكبير " . ( 3 ) ليس في المطبوع ، و ( ج ، أ ، د ) : " لمن حمده " . ( 4 ) في متون الشروح " والدعاء بالمنقول " . ( 5 ) في ( أ ) ( ج ) ( د ) : " في السجود " . ( 6 ) في ( ب ، د ) : هما ركن معا " . ( 7 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " بهما معا " .